فصل: معاملة السقط:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الميت حول مكة وهو مجهول الحال كيف يعامل؟

الفتوى رقم (10484):
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي وكيل أمين العاصمة للشئون البلدية عن طريق المحاكم بمكة المكرمة، المقيد بإدارة البحوث العلمية برقم 3609 وتاريخ 14/ 9/ 1407هـ، وقد سأل المستفتي عما يلي:
حيث قد تلقينا خطاب سعادة مدير شرطة العاصمة المقدسة رقم 1542 أم. صج1 في 1/ 8/ 1407هـ، والموجه إلى سعادة وكيل أمين العاصمة المقدسة، بشأن استفسار الأمين العام عما إذا كان يتم تكفين الجثث التي تحللت ولم يبق منها سوى هيكل عظمي أو بقاياه، وهل يتم دفنها في مقابر المسلمين من عدمه، حيث إن بعضها تعذر الكشف عن هويته، هو مسلم أم لا. وإنه بسؤال إدارة شئون الموتى أفادت بخطابها رقم 80 في 27/ 8/ 1407هـ المرفق طيه أنه بالنسبة للهيكل العظمي فإنه تعمه بالماء، وتكفنه وتصلي عليه، ومن ثم يتم دفنه. وأن هذا ما لديها من معرفة. وطلبت إحالة الأمر على فضيلتكم لإعطاء الفتوى الشرعية للتمشي بموجبها.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أولا: إن كان المجهول في مستشفيات مكة المكرمة فإنه يعامل معاملة المسلمين في التغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين؛ لأن الظاهر أنه لم ينقل إلى مستشفيات مكة إلا لكونه مسلما.
ثانيا: إذا كان المجهول في مستشفيات أخرى ولا توجد علامة تدل على أنه غير مسلم فإنه يعامل معاملة المسلمين، كالقسم الأول؛ تغليبا لجانب الإسلام في هذه البلاد الإسلامية واحتياطا للأموات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.ختان الميت:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (3055):
س5: إذا مات الطفل صغيرا قبل أن يطهر فهل يطهر وهو ميت؟
ج5: لا يطهر لفوات زمان ختانه وهو مدة حياته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.تغسيل الطفل المولود ميتا:

الفتوى رقم (4884):
س: أ- يقوم بعض الناس عند وضع الميت في القبر بوضع أحجار أو بلك على باب اللحد قبل الدفن وتبسيم اللحد بالتراب فهل هذا جائز أم لا؟
ب- عندما تتم الولادة ويخرج الطفل ميتا وليس حيا، ويغسل ويكفن مثل الميت البالغ هل يسمى أم يدفن بدون، وفيه بعض الناس لا يضع للطفل كفنا أبيض المعروف، بل يدفنه في خرقة سوداء وخاصة الذين يكون أول مرة يموت له طفل، أرجو الإفادة عن ذلك.
ج: أولا: هذا هو المشروع عند وضع الميت في لحده، وهو أن ينصب عليه اللبن ونحوه فوق اللحد، ويسد ما بين اللبن بالطين حتى لا يدخل التراب على الميت.
ثانيا: إذا نزل الطفل من بطن أمه ميتا بعد أن نفخ فيه الروح غسل وكفن وصلي عليه صلاة الجنازة ودفن وسمي، ويسن أن يكون الكفن أبيض، ولو كفن بكفن أسود أجزأ، لكنه خلاف السنة، وإذا كان الداعي إلى تكفينه بالأسود التشاؤم، أو إظهار السخط حرم ذلك لمنافاته الصبر على قضاء الله وقدره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.حكم الأطفال الذين يموتون:

الفتوى رقم (5529):
س: كيف حكم الأطفال الذين ماتوا ولم يبلغوا ثلاث سنوات؟
ج: حكم هؤلاء الأطفال في الدنيا أنهم يعاملون معاملة آبائهم وأمهاتهم، فمن كان أبواه مسلمين أو كان أحدهما مسلما عومل معاملة المسلمين في الغسل والكفن، والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين، وفي إرث أقاربه المسلمين منه، وإن كان أبواه كافرين عومل معاملة الكافرين.
أما حكمهم بالنسبة للآخرة فإن كان آباؤهم كفارا فأمرهم إلى الله العليم الحكيم العدل الرءوف الرحيم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أولاد المشركين: «الله أعلم بما كانوا عاملين» (*)، سبحانه لا يظلم مثقال ذرة وهو اللطيف الخبير، وإن كان أبواه أو أحدهما مسلما فهو من أهل الجنة بفضل الله تعالى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.معاملة السقط:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3817):
س2: أفيدكم أن زوجتي قبل وفاتها أسقطت جنينا له أربعة شهور، وقد أخذته ودفنته بدون صلاة عليه، فأرجوكم إفادتي إن كان علي شيء؟
ج2: كان ينبغي أن يغسل ويكفن ويصلى عليه على الصحيح من أقوال العلماء ما دام قد أتم أربعة أشهر؛ لعموم ما رواه أبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «السقط يصلى عليه» (*)، ولكن قد فات المطلوب ولا شيء عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9820):
س2: كثيرا ما يحدث في بعض المستشفيات أن تسقط بعض النساء الأجنة في الشهر الخامس ولكن لا نعلم مصير هذه الأجنة؛ هل تدفن ويصلى عليها، أم ترمى مع النفايات؟ نرجو التكرم بالتحقق في الموضوع وإفادتنا، هل يصلى على الجنين بعد نفخ الروح فيه بعد غسله، وهل يسمى؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر من إسقاط المرأة الجنين في الشهر الخامس من حملها غسل الجنين وكفن وصلي عليه، ويسن أن يعق عنه كما يفعل بالكبير من المسلمين، ودفن في مقابر المسلمين، وسمي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (12214):
س: أفيد سماحتكم بأن لي زوجة وقد رزقنا الله بستة أطفال والحمد لله، وبعدهم حملت خمس مرات وتسقط في شهرين أو ثلاثة في المستشفى، وكلما جاءها النزيف أذهب بها للمستشفى وأنومها، ويعملون لها عملية تنظيف، ولا أدري ماذا يفعلون بالجنين، وهل يجب دفنه أم لا وإذا كان علي شيء نحو دفنهم فأرجو إرشادي، هل يجب علي تسميتهم وهل يجب علي تميمة لهم أم لا؟
ج: إذا لم يتم له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يعق عنه؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان